حكم إتمام العمرة وعدم إتمام الحجة لظروف مرضية
ذهبتُ إلى الحج متمتِّعاً, وبعدَ أن تحلَّلت من العمرة أحسست بألم في ركبتي أقعدني عن المشي, وقد ذهبتُ إلى الطبيب فنصحني بعدم مواصلة الحج، فرجعت إلى المدينة، حيث أقيم فيها يوم 5 ذي الحجَّة 1400 هـ، ولم أحجَّ, مع العلم أنَّني عندما نويتُ العمرةَ لم أقل: (فإن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستني), والذي أريده من فضيلتكم هو هل عليَّ دم أم لا؟
إذا كان الواقعُ ما ذُكر من أنَّك تحلَّلت من عمرتك وعدلت عن الحجَّة وعدت إلى بلدك قبل أن تحرمَ به، فلا شيءَ عليك, لأنَّ العمرةَ انتهت بأدائها والتحلُّل منها, والحج لم تُحرِم به بعد.