2009-09-10, 08:30
المعلومات الكاتب: اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات احترام القوانين : عدد الرسائل : 7607 الجنس : العمر : 65 البلد : الفيوم العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام ) الهوايه : القراءة والاطلاع نقاط : 1018659
2009-09-10, 08:49
المعلومات الكاتب: اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات احترام القوانين : عدد الرسائل : 7607 الجنس : العمر : 65 البلد : الفيوم العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام ) الهوايه : القراءة والاطلاع نقاط : 1018659
2009-09-10, 08:53
المعلومات الكاتب: اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات احترام القوانين : عدد الرسائل : 7607 الجنس : العمر : 65 البلد : الفيوم العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام ) الهوايه : القراءة والاطلاع نقاط : 1018659
الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال:
موضوع: رد: العيد -صلاته - أجكامه -سننه --آدابه 2009-09-10, 08:53 العيد -صلاته - أجكامه -سننه --آدابه كيفيّة أدائها : أوّلاً - الواجب من ذلك : صلاة العيد ، لها حكم سائر الصّلوات المشروعة ، فيجب ويفرض فيها كلّ ما يجب ويفرض في الصّلوات الأخرى . ويجب فيها - زيادةً على ذلك - مايلي : أوّلاً : - أن تؤدّى في جماعة وهو قول الحنفيّة والحنابلة . ثانياً : - الجهر بالقراءة فيها ، وذلك للنّقل المستفيض عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم . ثالثاً : أن يكبّر المصلّي ثلاث تكبيرات زوائد بين تكبيرة الإحرام والرّكوع في الرّكعة الأولى ، وأن يكبّر مثلها - أيضاً - بين تكبيرة القيام والرّكوع في الرّكعة الثّانية . وسيّان " بالنّسبة لأداء الواجب " أن تؤدّى هذه التّكبيرات قبل القراءة أو بعدها ، مع رفع اليدين أو بدونهما ، ومع السّكوت بين التّكبيرات أو الاشتغال بتسبيح ونحوه . أمّا الأفضل فسنتحدّث عنه عند البحث في كيفيّتها المسنونة . فمن أدرك الإمام بعد أن كبّر هذه التّكبيرات : فإن كان لايزال في القيام كبّر المؤتمّ لنفسه بمجرّد الدّخول في الصّلاة ، وتابع الإمام . أمّا إذا أدركه راكعاً فليركع معه ، وليكبّر تكبيرات الزّوائد أثناء ركوعه بدل من تسبيحات الرّكوع . وهذه التّكبيرات الزّائدة قد خالف في وجوبها المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ثمّ اختلفوا في عدد هذه التّكبيرات ومكانها . فالشّافعيّة قالوا :هي سبع في الرّكعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة ، وخمس في الرّكعة الثّانية بين تكبيرة القيام وبدء القراءة أيضاً . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها ستّ تكبيرات في الرّكعة الأولى عقب تكبيرة الإحرام ، وخمس في الثّانية عقب القيام إلى الرّكعة الثّانية أي قبل القراءة في الرّكعتين . والجهر بالقراءة واجب عند الحنفيّة فقط . واتّفق الجميع على مشروعيّته . ثانياً : المندوب من ذلك : يندب في صلاة العيدين كلّ ما يندب في الصّلوات الأخرى : فعلاً كان ، أو قراءةً ، وتختصّ صلاة العيدين بمندوبات أخرى نجملها فيما يلي : أوّلاً - يسنّ أن يسكت بين كلّ تكبيرتين من التّكبيرات الزّوائد قدر ثلاث تسبيحات ولا يسنّ أن يشتغل بينهما بذكر أو تسبيح . ثانياً - يسنّ أن يرفع يديه عند التّكبيرات الزّوائد إلى شحمة أذنيه ، بخلاف تكبيرة الرّكوع فلا يرفع يديه عندها . ثالثاً - يسنّ أن يوالي بين القراءة في الرّكعتين ، وذلك بأن يكبّر التّكبيرات الزّوائد في الرّكعة الأولى قبل القراءة ، وفي الرّكعة الثّانية بعدها ، فتكون القراءتان متّصلتين على ذلك. رابعاً - يسنّ أن يقرأ في الرّكعة الأولى سورة الأعلى وفي الرّكعة الثّانية سورة الغاشية ولا يلتزمهما دائماً كي لا يترتّب على ذلك هجر بقيّة سور القرآن . خامساً - يسنّ أن يخطب بعدها خطبتين ، لا يختلف في كلّ منهما في واجباتها وسننها عن خطبتي الجمعة . إلاّ أنّه يستحبّ أن يفتتح الأولى منهما بتسع تكبيرات متتابعات والثّانية بسبع مثلها . هذا ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ، بل ينادى لها : الصّلاة جامعةً . 13 - ولها - أيضاً - سُنن تتّصل بها وهي قبل الصّلاة أو بعدها نجملها فيما يلي : أوّلاً : أن يطعم شيئاً قبل غدوّه إلى الصّلاة إذا كان العيد عيد فطر ، ويسنّ أن يكون المطعوم حلوًا كتمر ونحوه ، لما روى البخاريّ « أنّه كان لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات » . ثانياً : يسنّ أن يغتسل ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه . ثالثاً : يسنّ الخروج إلى المصلّى ماشياً ، فإذا عاد ندب له أن يسير من طريق أخرى غير الّتي أتى منها . ولابأس أن يعود راكباً . ثمّ إن كان العيد فطراً سنّ الخروج إلى المصلّى بدون جهر بالتّكبير في الأصحّ عند الحنفيّة . رابعاً : إن كان أضحى فيسنّ الجهر بالتّكبير في الطّريق إليه . قال في الدّرّ المختار : قيل : وفي المصلّى أيضاً وعليه عمل النّاس اليوم . واتّفقت بقيّة الأئمّة مع الحنفيّة في استحباب الخروج إلى المصلّى ماشياً والعود من طريق آخر ، وأن يطعم شيئاً يوم عيد الفطر قبل خروجه إلى الصّلاة ، وأن يغتسل ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه . أمّا التّكبير في الطّريق إلى المصلّى فقد خالف الحنفيّة في ذلك كلّ من المالكيّة والحنابلة ، والشّافعيّة ،فذهبوا إلى أنّه يندب التّكبير عند الخروج إلى المصلّى والجهر به في كلّ من عيدي الفطر والأضحى . وأمّا التّكبير في المصلّى : فقد ذهبت الشّافعيّة " في الأصحّ من أقوال ثلاثة " إلى أنّه يسنّ للنّاس الاستمرار في التّكبير إلى أن يُحرم الإمام بصلاة العيد . وذهب المالكيّة - أيضاً - إلى ذلك استحساناً . قال العلّامة الدّسوقيّ في حاشيته على الشّرح الكبير : وأمّا التّكبير جماعةً وهم جالسون في المصلّى فهذا هو الّذي استحسن ، وهو رأي عند الحنابلة أيضاً . وأمّا التّكبيرات الزّوائد في الصّلاة : فقد خالف الحنفيّة في استحباب موالاتها ، وعدم فصل أيّ ذكر بينها كلّ من الحنابلة والشّافعيّة حيث ذهب هؤلاء جميعاً إلى أنّه يستحبّ أن يفصل بينها بذكر ، وأفضله أن يقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر . أو يقول: اللّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً وسبحان اللّه وبحمده بكرةً وأصيلاً . كما خالف المالكيّة في استحباب رفع اليدين عند التّكبيرات الزّوائد ،فذهبوا إلى أنّ الأفضل عدم رفع اليدين عند شيء منها . كما خالف المالكيّة ، في عدد التّكبيرات الّتي يستحبّ افتتاح الخطبة بها . ويستحبّ عندهم أن تفتتح الخطبة بالتّكبير ولا تحديد للعدد عندهم . وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا سنّة لها قبليّةً ولا بعديّةً ، ولا تصلّى أي نافلة قبلها وقبل الفراغ من خطبتها؛ لأنّ الوقت وقت كراهة ، فلا يصلّى فيه غير العيد . أمّا بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس بالصّلاة . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يكره التّنفّل قبلها ولا بعدها لما عدا الإمام ، سواء صلّيت في المسجد أو المصلّى . وفصَّل المالكيّة فقالوا : يكره التّنفّل قبلها وبعدها إلى الزّوال ، إن أدّيت في المصلّى ولا يكره إن أدّيت في المسجد . وللحنابلة تفصيل آخر فقد قالوا : لا يتنفّل قبل الصّلاة ولا بعدها كلّ من الإمام والمأموم ،في المكان الّذي صلّيت فيه ، فأمّا في غير موضعها فلا بأس . ------------------------- يتبــــــــــــع :
2009-09-10, 08:57
المعلومات الكاتب: اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات احترام القوانين : عدد الرسائل : 7607 الجنس : العمر : 65 البلد : الفيوم العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام ) الهوايه : القراءة والاطلاع نقاط : 1018659
الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال:
موضوع: رد: العيد -صلاته - أجكامه -سننه --آدابه 2009-09-10, 08:57 العيد -صلاته - أجكامه -سننه --آدابه مفسدات صلاة العيد : لصلاة العيد مفسدات مشتركة ومفسدات خاصّة . أمّا مفسداتها المشتركة : فهي مفسدات سائر الصّلوات . وأمّا مفسداتها الخاصّة بها ، فتلخّص في أمرين : الأوّل : أن يخرج وقتها أثناء أدائها بأن يدخل وقت الزّوال ، فتفسد بذلك . قال ابن عابدين : أي يفسد وصفها وتنقلب نفلاً ، اتّفاقاً إن كان الزّوال قبل القعود قدر التّشهّد ، وعلى قول الإمام أبي حنيفة إن كان بعده . الثّاني : انفساخ الجماعة أثناء أدائها . فذلك - أيضاً - من مفسدات صلاة العيد . وهل يشترط لفسادها أن تفسخ الجماعة قبل أن تقيّد الرّكعة الأولى بالسّجدة ، أم تفسد مطلقاً ؟ يرد في ذلك خلاف وتفصيله في مفسدات صلاة الجمعة . وخالف المالكيّة والشّافعيّة بالنّسبة لانفساخ الجماعة . ما يترتّب على فسادها : قال صاحب البدائع : إن فسدت صلاة العيد بما تفسد به سائر الصّلوات من الحدث العمد وغير ذلك ، يستقبل الصّلاة على شرائطها ، وإن فسدت بخروج الوقت ، أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ولايقضيها عندنا . وسائر الأئمّة متّفقون على أنّ صلاة العيد إذا فسدت بما تفسد به سائر الصّلوات الأخرى ، تستأنف من جديد . أمّا إن فسدت بخروج الوقت فقد اختلفوا في حكم قضائها أو إعادتها ،شعائر وآداب العيد : أمّا شعائره فأبرزها : التّكبير . وصيغته : اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر اللّه أكبر ، وللّه الحمد . وخالفت الشّافعيّة والمالكيّة ،فذهبوا إلى جعل التّكبيرات الأولى في الصّيغة ثلاثاً بدل إثنتين . وأمّا حكمه ومكانه في عيد الأضحى ، فيجب التّكبير مرّةً عقب كلّ فرض أدّي جماعةً ، أو قضي في أيّام العيد ،ولكنّه كان متروكاً فيها ، من بعد فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر يوم العيد . وذهب أبو يوسف ومحمّد " وهوالمعتمد في المذهب " إلى أنّه يجب بعد كلّ فرض مطلقاً ، ولو كان المصلّي منفرداً أومسافراً أو امرأةً ، من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر اليوم الثّالث من أيّام التّشريق . أمّا ما يتعلّق بحكم التّكبير : فسائر المذاهب على أنّ التّكبير سنّة أو سنّة مؤكّدة وليس بواجب . والمالكيّة يشرع التّكبير عندهم إثر خمس عشرة صلاةً تبدأ من ظهر يوم النّحر . وأمّا ما يتعلّق بنوع الصّلاة الّتي يشرع بعدها التّكبير : فقد اختلفت في ذلك المذاهب : فالشّافعيّة على أنّه يشرع التّكبير عقب كلّ الصّلوات فرضاً كانت أم نافلةً على اختلافها لأنّ التّكبير شعار الوقت فلا يختصّ بنوع من الصّلاة دون آخر . والحنابلة على أنّه يختصّ بالفروض المؤدّاة جماعةً من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق ، فلا يشرع عقب ما أدّي فرادى من الصّلوات . والمالكيّة على أنّه يشرع عقب الفرائض الّتي تصلّى أداءً، فلا يشرع عقب ما صلّي من ذلك قضاءً مطلقاً أي سواء كان متروكات العيد أم لا . وأمّا آدابه فمنها : الاغتسال ويدخل وقته بنصف اللّيل ، والتّطيّب ، والاستياك ، ولبس أحسن الثّياب . ويُسنّ أن يكون ذلك قبل الصّلاة ، وأداء فطرته قبل الصّلاة . ومن آداب العيد : إظهار البشاشة والسّرور فيه أمام الأهل والأقارب والأصدقاء ، وإكثار الصّدقات . قال في الدّرّ المختار : والتّهنئة بتقبّل اللّه منّا ومنكم لا تنكر . ونقل ابن عابدين الخلاف في ذلك ثمّ صحّح القول بأنّ ذلك حسن لا ينكر ، واستند في تصحيحه هذا إلى ما نقله عن المحقّق ابن أمير الحاجّ من قوله : بأنّ ذلك مستحبّ في الجملة . وقاس على ذلك ما اعتاده أهل البلاد الشّاميّة والمصريّة من قولهم لبعض : عيد مبارك . وذكر الشّهاب ابن حجر - أيضاً - أنّ هذه التّهنئة على اختلاف صيغها مشروعة ، واحتجّ له بأنّ البيهقيّ عقد له باباً فقال : باب ما روي في قول النّاس بعضهم لبعض في العيد : تقبّل اللّه منّا ومنكم ، وساق فيه ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتجّ به في مثل ذلك ، ثمّ قال الشّهاب : ويحتجّ لعموم التّهنئة بسبب ما يحدث من نعمة ، أو يندفع من نقمة بمشروعيّة سجود الشّكر ، وبما في الصّحيحين« عن كعب بن مالك في قصّة توبته لمّا تخلّف في غزوة تبوك : أنّه لمّا بشّر بقبول توبته مضى إلى النّبيّ قام إليه طلحة بن عبيد اللّه فهنّأه » . كما يكره حمل السّلاح فيه ، إلاّ أن يكون مخافة عدوّ مثلاً ؛ لما ور دفي ذلك من النّهي عن رسول اللّه . ---------- تم بحمد الله وعونه ... نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ... وأن يكون عيدا ً طيبا ً مباركا ً علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعـــــاء .
2009-09-14, 17:24
المعلومات الكاتب: اللقب:
مراقب عام
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات احترام القوانين : عدد الرسائل : 2021 الجنس : البلد : الفيوم نقاط : 3410
الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال:
موضوع: رد: العيد -صلاته - أجكامه -سننه --آدابه 2009-09-14, 17:24 العيد -صلاته - أجكامه -سننه --آدابه [b
]جزاك الله خير الجزاء موضوع ممتاز وقيم وننتظر القادم[/b]
الــرد الســـريـع