عدم استثمار أموال الزكاةهل يجوز وضع زكاة المال في البنك على شكل وديعة وأن يصرف من ريعها كله على الفقراء؟
نص الجوابرقم الفتوى:28436
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فنسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويبارك فيكم، ولا يجوز وضع زكاة المال في البنك على شكل وديعة يصرف من ريعها على الفقراء، فالزكاة يجب تمليكها لمستحقها يتصرف فيها كيف يشاء.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
ولا يصح أن تكون الزكاة الواجبة وقفا أو وديعة يعود ريعها على الفقراء، قال العلامة القرافي رحمه الله في الذخيرة: (وإن وقفوا أموال الزكاة على جهاتها لم يجز لما فيه من التحجير على الفقراء).
إلا إذا دفعت الزكاة إلى الجهة المختصة كصندوق الزكاة فلا مانع حينئذ من أن يستثمروها إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد تلبية الحاجات المستعجلة للمستحقين حسب الضوابط الخاصة بذلك. والله تعالى أعلم.
الخلاصة لا يجوز وضع زكاة المال في البنك على شكل وديعة يصرف من ريعها على الفقراء، والواجب هو تمليك الزكاة يوم وجوبها لمسحقها، والله تعالى أعلم.