هل يجوز للمسلم أن يقيم بمنزل غير
المسلم ويصلي فيه ؟
السؤال :
هل يجوز لنا كمسلمين ان نقيم بمنزل غير مسلمين وهل يجوز لنا حتى ان نصلى
بمنزلهم؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للمسلم أن يقيم بمنزل غير المسلم بأن يشتريه أو يؤجره ، وعليه أن
يطهره مما
عسى أن يكون به من آثار الشرك والعصيان كالصور المحرمة والنجاسات كالخمر
وغيرها .
أما إذا كانت إقامته بمنزله للضيافة والصحبة والمعرفة التي بينهما فينبغي
أن لا
يكون شيء من ذلك إلا للضرورة والحاجة التي لا بد منها ؛ لعموم قول النبي
صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا
يَأْكُلْ
طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) وحسنه الألباني في "صحيح
الترمذي"
.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ
خَلِيلِهِ
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ) . رواه أبو داود (4833) وحسنه
الألباني
في "صحيح أبي داود" وغيره .
قال في عون المعبود :
" أَيْ يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر مَنْ يُخَالِلْ : فَمَنْ رَضِيَ دِينه
وَخُلُقه
خَالَلَهُ ، وَمَنْ لَا [يُرضى دينه وخلقه] تَجَنَّبَهُ فَإِنَّ الطِّبَاع
سَرَّاقَة " انتهى .
- أما الصلاة في منازل غير المسلمين فلا حرج في ذلك ، إذا كانت البقعة التي
سيصلي
فيها طاهرة ، ولم يكن بها تلك الصور والتماثيل التي يعظمونها ويعبدونها ؛
وذلك
لعموم قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (جُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ
مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ
الصَّلَاةُ
فَلْيُصَلِّ) رواه البخاري (323) ومسلم (810) .
فالأرض كلها مسجد ، ويجوز للمسلم أن يصلي فيها ، إلا ما دل الدليل على
استثنائه
كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل .
وانظر جواب السؤال رقم : (13705)
،
(140208) .
قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (5 / 227) :
" ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل ،
وروى أيوب
وعبيد الله بن عمر وغيرهما عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر لما قدم الشام
صنع له
رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه فقال عمر : إنا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي
فيها من
أجل ما فيها من الصور والتماثيل .
فلم يكره عمر ولا ابن عباس ذلك إلا من أجل ما فيها من التماثيل " انتهى .
فإذا خلا مكان الصلاة من تلك التماثيل وشبهها ، وكانت البقعة طاهرة : جازت
الصلاة
فيها .
والله تعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب