الاحتفال بالأعياد المبتدعة
ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول
صلى الله عليه وسلم ، وبعيد مولد الأطفال ، وعيد الأم ، وأسبوع الشجرة ؟.
الحمد لله
أولا : العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة
أو الشهر
أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أموراً منها : يوم عائد كيوم عيد
الفطر ويوم
الجمعة ، ومنها : الاجتماع في ذلك اليوم ، ومنها : الأعمال التي يقام
بها في
ذلك اليوم من عبادات وعادات .
ثانيا : ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك
والتقرب
أو التعظيم كسبا للأجر ، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من
طوائف الكفار
فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم ، مثال
ذلك
الاحتفال بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث
عبادة لم
يأذن بها الله ، وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة ، ولما
في الثاني
والثالث من التشبه بالكفار ، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً
لمصلحة
الأمة وضبط أمورها ، وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل
ونحو ذلك
مما لا يفضي به التقرب والعبادة والتعظيم بالأصالة ، فهو من البدع
العادية التي
لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه
فهو رد " فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله
وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 3/59.