raafat2.com
تتمنى إداره منتديات رأفت الجندى لجميع الأعضاء والزوار إقامة طيبه معنا ونسأل الله لكل عضو أن يفيد و يستفيد والله الموفق أخبار الإداره



أهلا وسهلا بك إلى منتديات الجندى التعليمية - رأفت الجندى.
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

منتديات الجندى التعليمية - رأفت الجندى :: قاعة خدمات المعلم :: الشئون المالية والإدارية والفنية وخدمات نقابية

شاطر
نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد Empty2017-11-17, 05:40
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
جندى مشارك
الرتبه:
جندى مشارك
الصورة الرمزية

كبير البلد

البيانات
احترام القوانين : نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد 5
عدد الرسائل : 214
الجنس : ذكر
نقاط : 256

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد Empty2017-11-17, 05:40



نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد
نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد 2152
نظام إجازات المعلمين في القانون الجديد..

الإجازة الاعتيادية بأجر كامل:

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

الحصول على كامل الإجازات الاعتيادية السنوية:

 يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الإجازة المرضية عن كل ثلاث سنوات:

 يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل:

 تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

الاجازة العارضة للمعلمين:

الاجازة العارضة فقط بالنسبة للمعلمين تحسب من 1-7 حتي 30-6 طبقا لما ورد بكتاب الجهاز المركزي للتنظيم الصادر مؤخرا ، أما الاجازات الاعتيادية فيحكمها نص خاص في القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته والقانون الخاص يقيد القانون العام إذا ورد به نص قانوني ملزم ينظم موضوعا ما وهو نص المادة رقم 83 من القانون رقم 93 لسنة 2012م
نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد 35810
نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد 1127




الموضوع الأصلى : نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : كبير البلد


توقيع : كبير البلد






نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد Empty2018-03-02, 14:11
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
جندى نشيط
الرتبه:
جندى نشيط
الصورة الرمزية

دسوقى عبد السلام

البيانات
احترام القوانين : نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد 5
عدد الرسائل : 499
الجنس : ذكر
العمر : 73
البلد : الفيوم
نقاط : 1005

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد Empty2018-03-02, 14:11



نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد
دائما متميز في الانتقاء

سلمت على روعه طرحك

نترقب المزيد من جديدك الرائع

دمت ودام لنا روعه مواضيعك




الموضوع الأصلى : نظام إجازات المعلمين (عارضة - اعتيادية - خاصة) في القانون الجديد المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : دسوقى عبد السلام


توقيع : دسوقى عبد السلام







الــرد الســـريـع
..





Loading...