حكم قضاء صلوات السُنن بعد وقتها
اختلف الفقهاء في حكم قضاء النوافل بعد وقتها المحدد لها ، فيرى الحنفية والمالكية على المشهور والحنابلة في قول عدم القضاء ما عدا سنة الفجر فإنها تقضى بعد الوقت عندهم.
ويرى الشافعية أن النوافل غير المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد لا مدخل للقضاء فيها، وأما النوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض ففي قضائها أقوال أظهرها أنها تقضى، وهو المشهور عند الحنابلة.
و قال الإمام النووي: الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضى.
والقول بالقضاء هو الراجح، لأدلة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» رواه الترمذي وصححه الألباني، ومنها حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله ناس من بني عبد القيس.
وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وحسنه، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ» رواه أبو داود والترمذي.
وعليه، فيستحب للمُسلم الحرص على صلاة الرواتب في أوقاتها المحدودة، لأن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المواظبة على السنن الرواتب في أوقاتها، فإن شغل عنها جاز له قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار، وهذا القول المشهور عند الشافعية، حيث قالوا إنها تقضى أبدا.