إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:هل يجوز تطليق القاضي؟
[size=32]السؤال
[/size]
لجأت إلى المحكمة لتطليقي من زوج سيئ الأخلاق، شتام، ولعان، ولا ينفق علي. تحملته عشرين سنة حتى اعتلت صحتي. فطلقني القاضي للضرر المؤكد، رغم رفضه الشديد. وبعد سنوات، علمت من شخص أن الزوج هو الوحيد الذي يطلق، وأنني لا زلت على ذمة زوجي السابق. صعقت للخبر. فهل هذا صحيح؟
[size=32]الإجابــة[/size]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج لا يملك أحد إيقاعه سواه؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ على سبيل الحصر: إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
لكن الفقهاء اتفقوا على جواز تطليق القاضي بطلب من المرأة في حالات الضرر المادي، أو المعنوي؛
وأنت قد اجتمع لك فيما ذكرتِ سببان معتبران للتطليق، وهما:
1ـ التطليق لعدم الإنفاق، فمن حق المرأة أن تحصل على ما يليق بها من الإنفاق، وإذا لم تحصل عليه لإعسار الزوج، أو لرفضه من غير إعسار، فإن لها أن تطلق إذا طلبت ذلك.
2ـ التطليق بسبب السب واللعن، وهذا أيضا سبب معتبر للتطليق.
قال الإمام الدردير في (الشرح الكبير): ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها، وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، . اهـ .
ومما ذكر يتبين لك أن القول بأنك لا زلت على ذمة زوجك السابق، هو قول غير صحيح.