بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم الخطأ فى قراءة التشهد فى الصلاة ؟
السؤال:أصلي والحمد لله الخمس صلوات يوميًا وأتبع المذهب الحنفي، ولكني اكتشفت اليوم بعد قراءتي لكتاب الفقه أني أقرأ التحيات قراءة غير صحيحة ؛ حيث كنت أخطأ في نطق ألفاظ التشهد في التحيات ، فبدلا من أقول "أشهد أن لا إله إلا الله" كنت أقول "لا إله إلا الله"، وهذا ما أربكني كثيرًا ، ولا أعرف هل صلاتى هذه صحيحة أم وجب عليّ إعادتها؟ وهل النطق يغير معنى الألفاظ ؟
الجواب :أولا :
ينبغي على المسلم أن يراعي في صلاته تصحيحها على الوجه الموافق للسنة ولا يخالف في ذلك لا في قراءتها ولا في أذكارها ولا في شيء من أفعالها ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631).
وقد ثبتت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه صيغة التشهد التوقيفية ، ومراعاتهم للفظها . روى البخاري (5794) ومسلم (609) عن ابْن مَسْعُودٍ قال : ( عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ ).
ثانيا:
الخطأ عن غير قصد في تلاوة القرآن أو الأذكار أو التشهد في الصلاة إن كان لا يحيل المعنى ولا يغيره : لم تبطل به الصلاة ، وعلى المصلى تدارك ذلك فيما بعد بتصويبه .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَمَّا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ ؟
فَأَجَابَ : " إنْ كَانَ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (22 /444) وينظر : "المجموع" للنووي رحمه الله (3/441).
الخطأ الذي ذكرته لا يغير معنى التشهد ، ولا يخل بمضمونها ؛ بل هو نفس المعنى ، الذي تدل عليه الصيغة الواردة ، لكن سقط حرف ( أن ) الذي يدل على أن الجملة التي بعدها ( لا إله إلا الله ) هي مضمون الشهادة المذكورة من قبل ( أشهد ) وهي التي تسمى في اللغة : ( أن ) التفسيرية.
والحاصل: أنه لا يضرك ما فات ، مما أخطأت فيه هذا الخطأ اليسير الذي لا يغير المعنى ، ولا تشغل نفسك بوساوس تصحيح الصلاة فيما سبق ؛ وإنما اجتهد في تعلم السنة ، وتصحيح صلاتك وعبادتك فيما يأتي .