حكم صبغ اللحية بالسواد
س ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود ، وما حكم من يفعل ذلك ؟
ج لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك ، ويُشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد " . رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - وقوله صلى الله عليه وسلم " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " . متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *